350

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

فَأَمَّا الْقَذْفُ فَإِنَّهُ إِنْ قَذَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ، وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ (١) عَلَى ذَلِكَ.

وكَذَلِكَ لَا لِعَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ إِذَا قَذَفَهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ ذِمِّيًّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَزْوِيجًا مُسْتَقْبَلًا قَبْلَ أنْ تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا أَوْ تَزَوَّجَ أُمَّا وَابْنَتَهَا، فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا كَانَ فِي دِينِهِمْ جَائِزًا فَإِنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُمْ فِيْهِ، إِلَّا أن يَجْمَعَا عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي فَيُحْكُمُ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إن لَمْ يَجْمَعَا عَلَى نِكَاحِ وَخَاصَمَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَحْكُمُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ.

٧٤ - بَابُ القِسْمَةِ

٣٥١- أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَحْيَى كَانَ يَقْسِمُ لِعَلِيِّ الْأَرَضِينَ وَالدُّوْرَ، وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا(٢).

وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ قَسَّامًا مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَيَجْعَلَ أُجْرَتَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَرْفَقُ بِالنَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ قَالَ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ الْقِسْمَةَ: اسْتَأْجِرُوْهُمْ. فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ وَيُشَارِطُوْنَهُمْ

(١) [ ق/ ٦٨أ ] من (خ).

(٢) رواه محمد بن الحسن الشيباني في (الأصل) [٢٧٠/٣] بدون ذكر أبي يوسف. وانظر: (المبسوط) السرخسي [١٠٢/١٦]، و(روضة القضاة) لابن السمناني [٧٩٨/٢].

346