أدب القضاء
أدب القضاء
============================================================
287 - قلت : فإذا قلنا : يجوز سماغها ، وإذا سمقها ، وكانت عادلة عنده بعد سبق دعوى المدعي بها ، قال الشيخ أبو علي : يكتب له كتابأ إلى قاضي بلد العين الغائية ليحضر من في يده تلك العين مع العين، ويستخلف 47(1] المدعي بالله سبحانه ، إنه مالك العين الموصوفة التي شهد له بها الشهود عند فلان القاضي ، ولم يخرج عن ملكه .
والثاني : أنه يسمع البينة فقط ، ولا يحكم بها ، بل يكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي العين به ، مضونه : أن (فلانا)(1) ادعى عندي على فلان الغائب ببلدك أن له في يده عبدا أو أمة أو دابة أو ثوبا، ووصفه وأقام على ذلك بينة عادلة ، ثم القاضي المكتوب إليه يحضر من في يده العين والعين، فإن لم تكن بتلك الصفات رد الكتاب ، وإن كانت بتلك الصفات انتزع العين من يده، وكتب صفتها وحليتها، وختم الكتاب، وقلده بخيط في عنق العبد ، أو ربطه على الثوب ، إن كان المدعى به ثوبا.
288 - هذا كله قول الشيخ أبي علي ، وقوله في الوجه الأول : إنه يقضي له بالبينة، ثم القاضي المكتوب إليه يستحلف المقضي له، كما وصفه من اليين، هذا فيه نظر ، لأنه إذا حكم له بالعين التي ادعى آنها في يد الفائب ، فهو حكم على غائب، ولا بد فيه من اليمين على الأصح، فكيف حكم لسه بغير يمين ؟ إلا أن يكون الشيخ أبو علي فرع ههنا على أن الحكم على الغائب لا يحتاج إلى يمين، فهذا صحيح.
االإشهاد عند القاضي المكتوب إليه ]: 289 - ثم إن حكم له بيمين ، وحلفه ، فالقاضي المكتوب إليه إذا ثبت (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قلنا
مخ ۲۹۳