292

============================================================

قال الشيخ آبو علي : فيه قولان ، وأطلق ، وقال عنده : إنه لا يحكم بها، لأن اختياره أن لا تسمع البينة ، فالحكم بها أولى أن لا يجوز.

وقال الماوردئ : هل يجوز الحكم بشهادة البينة على ما ينقل من الأعيان الغائبة؟ فيه قولان، أحدهما : وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة وحمد، واختاره المزني : أته لا يجوز حتى يشير الشهود إليها بالتعيين، قال : وهذا أصح القولين ، والمعول عليه ، والثاني : يجوز الحكم بها كالعقار، وفيه قول ثالث مخرج عن ابن شريج آنه قال : إن اختص العبد الغائب بوصف يندر وجوده في غيره، كشامة في موضع من جسده، او إصبع زائدة في موضع من يده ، أو كان مشهورا من عبيد السلطان لا يشاركة غيره في اسمه وصفته ومنزلته، جاز الحكم بشهادتهم في غيبته، وإلا فلا(1).

وأجرى ذلك في الانساب فيمن () غاب ، إذا رفع(2) في نسبه حتى زال(4) الاشتراك، حكم فيها بالشهادة ، وإن قربت(4) وأمكن اشتباهها لم يحكم بالشهادة إلا مع التعيين: قال الماوردي : "فيان قلنا : إن الحكم لا يجوز إلا مع التعيين ، ففي جواز سماعها والمكاتبة بها قولان(1)".

(1) أدب القاضي، له: 2 /107، والمتن اختصار وتصرف عن نص الماوريي، وقد رجح النووي رحمه الله تعالى قول ابن سريج في التفصيل ، ونص على ذلك ، فقال : " ادعى عينا غائبة عن البلد، يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات، سمع بينته وحكم بها ، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسل للمدعي.، أو لا يؤمن اشتباهها فالأظهر سماع البينة ..، وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال ، (انظر : مغني المحتاج :4 /411 - 412، نهاية التاج: 275/8- 26 ، حاشية قليو وعميرة :4 / 310)، وانظر: فقرة 592.

(2) اللفظ في نسخةف : فين (4) في نخةف : يرفع (4) في نسخةف : يزال 5) في نسخةف : قويت.

(6) أدب القاضي : 108/2 292

مخ ۲۹۲