294

============================================================

عنده إشهاد القاضي الكاتب بذلك، وقابل بين صفات العين المكتوبة في الكتاب الواصل إليه على يد المدعي، وبين صفات العين التي أحضرها (من) (0) يد المدعى عليه ، فوجدها موافقة، وطلب المدعي انتزاغها من يد من هي في يده، سلمها إليه الحاكم من غير يمين ، إلا أن يدعي ذو اليد عليه الآن ما يوجب اليمين، كدعواه أنه اشتراها منه، أو آنه وهبها منه ، أو ناقل شرعي تصح الدعوى به، فله آن يستحلفه على دعوى صحيحة توجبها.

تقديم الكفيلا: 290 - ثم متى طلب المدعي من الحاكم المكتوب إليه أن يسلم إليه العبد الموصوف لموافقة الصفات الثابتة عند القاضي الكاتب ، فلا يسلمه إليه الحالم المكتوب إليه إلا بكفيل بقيته(2)، ثم يدفعه إليه .

فإذا وصل بالعبد(2) إلى بلد القاضي الكاتب، أحضر شهود الصفات ، ليشاهدوا العبد، ويشهذوا على عينه، فان شهدوا على عينه سلمه إليه، وكتب إلى القاضي الثاني ، ليبرى الكفيل.

هذا قول حكاه الشيخ أبو علي ، ثم قال : وقد زيف(4) الشافعئ هذا القول ، لأن فيه تسليم المدعى به إلى المدعي قبل ثبوت ملكه ، وإحالة بينه وبين ما كان في يده ، قال ابن سريج على هذا القول : إن لم 471 / ب ] يضمن المدعي قيمته ومؤنته(5) في سفره، وأجرة مثل مدة غيبته، لا يبعثه (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : في (2) قرر النووي رحمه الله أن يكون الكفيل ببدن المدهي في الأظهر احتياطا للمدعى عليه حتى إقا لم تعينه البينة طولب برده ، وفي قول آخر لا يكفله ببدنه بل يكفله بقية المال (انظر : مفني المحتاج :4 /412 ، حاشية قليوبي وهميرة:4 /211، نهاية المحتاج: 8 /26) وفي نسخةف : يقيه.

4) في نسخةف : العبد، (4) زيف الشيء وزافه أي جعله رديئا ، (القاموس المحيط :105/3) (5) العبارة في نسخةف : قية مؤنته

مخ ۲۹۴