84

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

(وَشَرائِطُ وُجوبِ الصلاةِ ثلاثةُ [أشياءً](١): الإسلامُ والبلوغُ والعقلُ [وهو حدُّ التكلِيفِ](٢)).

قلت: لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ))(٣).

لأن الكافر الأصلي لا تجب عليه، لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوَاْ إِن يَنْتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدّ سَلَفَ﴾(٤) وقال عليه السلام: ((الإسلام يجب ما قبله))(٥).

وأما المرتد، فإنها لا تسقط عنه، لأنه التزم وجوبها عليه، فلا يقبل رجوعه عنها، فإذا عاد إلى الإسلام وجب قضاء ما فات في زمن الردة.

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه أبوداود (٥٥٨/٤ - ٥٦٠ رقم ٤٣٩٨ - ٤٤٠٢) وابن ماجة (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١). والنسائي (١٥٦/٦ رقم ٣٤٣٠) وأحمد (١٠٠/٦ - ١٠١، ١٤٤) والحاكم (٥٩/٢) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٣٥١٢-٣٥١٤).

(٤) سورة الأنفال، آية: ٣٨.

(٥) أخرجه أحمد (١٩٩/٤، ١٠٤، ١٠٥) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٧٧٧).

88