============================================================
الفن الأول م المعابى والتسوية نحو: فاصبروا أو لا تصبروا} (الطور:16)، والتمني نحو: ألا أيها الليل الطويل الا انحلي، والدعاء نحو: رب اغفرلي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: ")فعل" بدون الاستعلاء والتضرع.
ثم الأمر قال السكاكى: حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأول، دون الجمع وإرادة التراخي1، وفيه نظر.
ومنها: النهي، وله حرف واحد، وهو "ل1 الجازمة في نحو قولك: "لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: "لا تمتثل أمري". وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها، كقولك: اليت لي مالا أنفقه( أي إن أرزقه، و1أين بيتك أزرك1)، و"أكرمني اكرمك")، والا تشتمني يكن خيرا لك". وأما العرض كقولك: ألا تنزل عندنا تصب خيرا، فمولد من الاستفهام، ويجوز في غيرها بقرينة نحو: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى) (الشورى:9) أي إن أرادوا أولياء بحق. ومنها النداء وقد تستعمل صيغته كالإغراء000000.
والتسوية: ففى الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فرفع ذلك وسوى بينهما.
والدعاء: أي الطلب على سبيل التضرع. دون الجمع: فإن المولى إذا قال لعبده: قم، ثم قال له قبل أن يقوم: اضطحع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطحاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطحاع مع تراخي أحدهما. وفيه نظر: لأنا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن.
في غير طلب: كما هو مذهب البعض، أو طلب الترك كما هو مذهب البعض؛ فإهم اختلفوا في آن مقتضى النهى كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل. وهذه الأربعة: أى التمنى والاستفهام والأمر والنهى يجوز إخ: يجوز تقدير الشرط بعدها، وايراد الجزاء عقيها محزوما ب"إن" المضمرة مع الشرط: فمولد إلخ: أي ليس شيئا آخر برأسه؛ لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفي، وامتنع حمله على حقيقة الاستفهام؛ للعلم بعدم النزول مثلا، وتولد عنه بمعونة قرينة الحال غرض النزول على المخاطب وطلبه منه.
Halaman 59