353

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

مسألة 34 : الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ، ولو رجع عن بذله فى الاثناء وكان فى ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه ، ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلا فإجزاؤه محل إشكال .

مسألة 35 : لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالاقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام ، وكذا لو قال : ( حج وعلى نفقتك ) فبذل مغصوبا .

مسألة 36 : لو قال : ( اقترض وحج وعلى دينك ) ففى وجوبه عليه نظر ، ولو قال : ( اقترض لى وحج به ) وجب مع وجود المقرض كذلك .

مسألة 37 : لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى إن كان الاستيجار للسنة الاولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، ولو حج بالاجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام .

مسألة 38 : يشترط فى الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا على الاقوى .

Halaman 356