352

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

مسألة 30 : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : ( حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك ) أو قال : ( حج بهذا المال ) وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا ، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل ، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ، ولا يمنع الدين من وجوبه ، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان ، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه ، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لاجل غيبته .

مسألة 31 : لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى ، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أو لا ، وأما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه ، ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعى وجب ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته ، ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه فى غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج .

مسألة 32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام وكذا بعده على الاقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه فى أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه .

مسألة 33 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل على نفسه .

Halaman 355