Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

[المقدمة والتقليد]

المقدمة

إعلم انه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد فى غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو فى المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلا القليل ، فعمل العامى غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتى .

مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الاقوى .

مسألة 2 : التقليد هو العمل مستندا الى فتوى فقيه معين ، وهو الموضوع للمسألتين الاتيتين ، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه وان لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتى أن مجرد انطباقه عليه مصحح له .

مسألة 3 : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا فى دين الله ، بل غير مكتب على الدنيا ، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الاحوط ، وفى الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه .

مسألة 4 : لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحى إلى الحى المساوي على الاحوط ، ويجب العدول إذا كان الثانى أعلم على الاحوط .

مسألة 5 : يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان فى العلم أو لم يعلم الاعلم منهما غير بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالاولى الاحوط اختياره ، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الاخر تعين تقليده على الاحوط .

مسألة 6 : اذا كان الاعلم منحصرا فى شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الاخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .

Halaman 1

مسألة 7 : يجب على العامى أن يقلد الاعلم فى مسألة وجوب تقليد الاعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره فى المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه موافقا للاحتياط .

مسألة 8 : اذا كان مجتهدان مساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما ، كما يجوز له التبعيض فى المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .

مسألة 9 : يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن يعمل بالاحتياط ، ويكفى فى الفرض الثانى الاحتياط فى فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .

مسألة 10 : يجوز تقليد المفضول فى المسائل التى توافق فتواه فتوى الافضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما فى الفتوى أيضا .

مسألة 11 : إذا لم يكن للاعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز الرجوع فى تلك المسألة الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط .

مسألة 12 : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم على الاحوط ، وكذا إذا قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه على الاحوط فى المسائل التى يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها فى الفرعين .

Halaman 2

مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع الى الحى الاعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط ، ولا إلى حى آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فانه يجب على الاحوط ، ويعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحى ، فلو بقى على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحى الذي يفتى بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .

مسألة 14 : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد فى مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثانى ؟ الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثانى والرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه .

مسألة 15 : المأذون والوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو الوصايا أو فى أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحى .

مسألة 16 : إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الاعمال السابقة ، ولا يجب عليه اعادتها وان وجبت عليه فيما يأتى العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى .

مسألة 17 : إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك فى أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك فى كونه جامعا لها ثم شك فى زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البناء على بقاء حالته الاولى .

Halaman 3

مسألة 18 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .

مسألة 19 : يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الاعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وان كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وان كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .

مسألة 20 : عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع اليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه .

مسألة 21 : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه ، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .

مسألة 22 : إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .

مسألة 23 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وان لم يعلم تفصيلا .

Halaman 4

مسألة 24 : إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو ، وإلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وان كان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .

مسألة 25 : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة .

مسألة 26 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة فى أعماله السابقة ، وفى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .

مسألة 27 : يعتبر فى المفتى والقاضى العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ، بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العم .

مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات .

مسألة 29 : يزول صفة العدالة حكما بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .

مسألة 30 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .

مسألة 31 : إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .

Halaman 5

مسألة 32 : الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة ونحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت ولا تقليدهما ، وكذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت ، وكذا الولى .

مسألة 33 : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والاخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، وكذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .

مسألة 34 : الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير الاعلم فالاعلم ، وأما إذا كان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى فى المسألة وان كان الاحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الاحوط كذا وان كان الحكم كذا أو وإن كان الاقوى كذا ، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الاولى والاحوط كذا جاز فى الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

كتاب الطهارة

فصل فى المياه

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام ، كماء الرقى والرمان والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح ، والمطلق أقسام : الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ، ويقال له : الراكد .

Halaman 6

مسألة 1 : الماء المضاف طاهر فى نفسه ، وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ولو كان ألف كر ، نعم إذا كان جاريا من العالى إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ولاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .

مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربما يصير مضافا ، كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المصعد قد يكون مضافا ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعد الاجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقا ، وربما يكون مضافا .

مسألة 3 : إذا شك فى مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا فى بعض الفروض ، كالشبهة المفهومية والشك فى بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، و_إن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .

مسألة 4 : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس .

مسألة 5 : المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان كرا أو جاريا أو نحوهما .

مسألة 6 : المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وأن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .

Halaman 7

مسألة 7 : لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، كما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء فى كر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .

مسألة 8 : الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .

مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .

مسألة 10 : يطهر الجاري وما فى حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم .

مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، والاقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .

مسألة 12 : إذا كان الماء قليلا وشك فى أن له مادة أم لا فإن كان فى السابق ذا مادة وشك فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، وإلا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى .

مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقى بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقى ، وإذا كان الباقى دون الكر ينجس الجميع .

Halaman 8

مسألة 14 : للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، وهو ألف ومأتا رطل عراقى ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين التى عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالى ومثقالان ونصف مثقال صيرفى ، وبحسب حقة إسلامبول وهى مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبحسب المن الشاهى وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا وبحسب من البمبئى وهو أربعون سيرا ، وكل سير سبعون مثقالا يصير تسعة وعشرين منا وربع من وبحسب الكيلو المتعارف ( .)38 3 / 906

وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 15 : الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .

مسألة 16 : إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية ، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .

مسألة 17 : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، والاحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الارض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .

Halaman 9

مسألة 18 : المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .

مسألة 19 : يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والارض والفرش والاوانى ، والاقوى اعتبار الامتزاج فى الاول ولا يحتاج فى الفرش ونحوه إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج فى الاوانى أيضا إلى التعدد ، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالاقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .

مسألة 20 : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ فى جميعه يطهر ظاهرا وباطنا ، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .

مسألة 21 : إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح وكان الماء المتقاطر مارا عليها ، وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس فى أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر ، وأما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجسا .

مسألة 22 : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفية خاصة فى الاتصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما وكما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الكفاية فى طهارة الفوقانى فى حال جريانه عليه .

Halaman 10