93

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الركوع

وله ذا النوع

وهو صلاة شدة الخوف

في كل قتال وهزيمة مباحين

لا إثم فيهما كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو حرمه ولا إعاده عليه

وله ذلك أيضا في

هرب من حريق وسيل وسبع

وهرب من

غريم عند الإعسار وخوف حبسه

ولا يصلى هذه الصلاة طالب لعدو منهزم ولو خطف شخص عمامته وهرب وأمكنه ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت

والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج

بفوات وقوف عرفة ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها

ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر

لتفريطهم ومقابله لا يجب القضاء ولو ظن العدو يقصده فان خلافه فلا قضاء

فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز

يحرم على الرجل

عند الاختيار

استعمال الحرير بقرش وغيره

من وجوه الاستعمال

ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها

بخلاف اللبس ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده

وأن للولى إلباسه الصبى

ولو مميزا وللولي أيضا تزيينه بحلى الذهب والفضة ومثل الصبى المجنون ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه الحرير في غير يومي العيد وقيل له إلباسه قبل سبع سنين

قلت الأصح حل افتراشها

أى المرأة للحرير

وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم

ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم

ويجوز للرجل لبسه

أى الحرير

للضرورة كبرد وحر مهلكين أو فجأة

أى بغتة

حرب ولم يجد غيره

ويجوز لبسه

للحاجة كجرب وحكة

ان آذاه لبس غيره

ودفع قل

لأن من خواص الحرير أن لا يقمل

وللقتال كديباج

نوع من الحرير ثخين

لا يقوم غيره مقامه

في دفع السلاح

ويحرم المركب من ابريسم

أى حرير

وغيره

كقطن

ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه

وهو ما نقص فيه الابرسم

وكذا

يحل

ان استويا

وزنا

في الأصح

ومقابله يغلب الحرام ولو شك هل الأكثر الحرير أوهما مستويان حرم

ويحل ما طرز

والتطريز أن يركب على الثوب طراز من حرير وكذا ما وقع بشرط أن لا يزيد كل منهما على قدر

Halaman 94