94

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أربع أصابع مضمومة وأما المطرز بالابرة فهو كالمنسوج فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال

أو طرف بحرير

بأن جعل له سجاف

قدر العادة

ولو زاد على أربع أصابع وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام وكذا يحرم على الرجل والخنثى المزعفر ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب ويحرم بالحرير إلا الكعبة

ويحل

لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها

كالطواف إذا لم لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة

لا جلد كلب وخنزير

فلا يحل

إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا

لا يحل

جلد الميتة في الأصح

ومقابله يحل ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه

ويحل الاستصباح بالدهن النجس

في غير المسجد

على المشهور

ومقابله لا يجوز - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة العيدين - صلى الله عليه وسلم - الفطر والأضحى

هي سنة

مؤكدة

وقيل فرض كفاية

ان تركها أهل بلد أثموا

وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر

فلا يشترط فيها شروط الجمعة

ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها

يوم العيد

ويسن تأخيرها لترتفع

الشمس

كرمح

للخروج من الخلاف

وهي ركعتان يحرم بهما

بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى

ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف

ندبا

بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل

أى يقول لا إله إلا الله

ويكبر اي يقول الله أكبر

ويمجد أي يعظم الله

ويحسن سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة

والتعوذ

ويرفع يديه في الجميع

أى السبع والخمس ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين

ولسن

أى التكبيرات

فرضا ولا بعضا

بل من الهيآت فلا يسجد لتركها

ولو نسيها وشرع في القراءة

Halaman 95