92

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وسورة قصيرة وركع

ويتشهد وفي قول يؤخر

قراءة الفاتحة والتشهد فيشتغل بذكر

لتلحقه

فتدركهما معه

فان صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر

ومقابله يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين

وعلى الأظهر

ينتظر

مجئ الثانية

في تشهده أو قيام الثالثة وهو

أى انتظاره في القيام

أفضل

من انتظاره في التشهد

في الأصح

ومقابله الانتظار في التشهد أفضل

أو

صلى

رباعية فبكل ركعتين

ويتنظر في قيام الثالثة والتشهد الأول على الخلاف

فلو

فرقهم أربع فرق

وصلى بكل فرقة ركعة

وفارقته وأتمت لنفسها

صحت صلاة الجمع

المأمومين والامام

في الأظهر

ومقابله تبطل صلاة الامام وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الامام وقيل تبطل صلاة الفرق الثلاث الأول وقيل تبطل صلاة الجميع

وسهو كل فرقة

فيما لو فرقهم فرقتين

محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية

لأنهم مقتدون حكما

في الأصح

ومقابله ليس سهوهم بمحمول فيها

لا ثانية الأولى

لمفارقتهم الامام فيها

وسهوه

أى الامام

في الأولى يلحق الجميع

فتسجد الفرقة الأولى عند تمام صلاتهم

وفي الثانية لا يلحق الأولين

وتسجد الثانية معه آخر صلاته

ويسن حمل السلاح

للمصلى

في هذه الأنواع وفي قول يجب

حمله ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك وجب حمله جزما أو وضعه بين يديه ان سهل تناوله

الرابع

من الأنواع

أن يلتحم القتال

بحيث يختلط بعضهم ببعض

أو يشتد الخوف

بأن لم يأمنوا هجوم العدو

فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة عند العجز بسبب العدو

وكذا الأعمال الكثيرة

إذا كانت

لحاجة في الأصح

ومقابله لا يعذر

لا صياح

فلا يعذر فيه

ويلقى السلاح

وجوبا

اذا دمى

دما لا يعفى عنه

فان عجز

عن إلقائه

أمسكه ولا قضاء في الأظهر

ومقابله يجب القضاء وهو المعتمد

وان عجز عن ركوع أو سجود أومأ

بهما

وجعل

السجود أخفض

من

Halaman 93