9

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تقريبا في الأصح

فيعفى عن نقص رطل ورطلين

والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية

أو نجس فيسلب الطاهرية

طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف

ولو اشتبه ماء طاهر أي ظهور

بنجس ومثل الماء التراب

اجتهد في المشتبهين وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين وجوازا أن قدر والاجتهاد بذل الجهد في المقصود

وتطهر بما ظن بالاجتهاد

طهارته فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته وإن صادف الطهور

وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان

فلا يجوز له الاجتهاد

والأعمى كبصير في الأظهر فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك الأمارة باللمس ومقابل الأظهر أنه لا يجوز له الاجتهاد

أو اشتبه

ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لأن البول لا يمكن رده إلى الطهورية بخلاف الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيهما

بل يخلطان بنون الرفع استئنافا

ثم بعد الخلط

بتيمم ولا يصح التيمم قبل الخلط

أو اشتبه ماء

وماء ورد توضأ بكل مرة ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير ويعذر في عدم الجزم بالنية

وقيل له الاجتهاد فيهما وله أن يجتهد فشرب ماء الورد

وإذا ما استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين

أراق الآخر ندبا وقيل وجوبا

فإن تركه بلا إراقة

وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة

لم يعمل بالثاني من ظنيه

على النص بل يتيمم ويصلي

بلا إعادة في الأصح إذ ليس معه ماء طاهر بيقين

ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره من المانعات مقبول الرواية كعبد وامرأة بخلاف الصبي والفاسق

وبين السبب في نجاسته

أو كان المحبر

فقيها عالما بأحكام النجاسات

موافقا للمخبر

اعتمده من غير تبيين للسبب

ويحل استعمال واقتناء

كل إناء طاهر ولو مرفوع القيمة كإناء من ياقوت

إلا ذهبا وفضة أي إناءهما

فيحرم استعماله على الرجل والمرأة إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالمبل فيباح

وكذا يحرم

اتخاذه أي اقتناء إناء النقدين

في الأصح ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة

ويحل المموه في الأصح أي المطلي بذهب

Halaman 10