Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
وفضة ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله وكذا اتخاذه
ويحل
النفيس من غير النقدين
كياقوت وفيروزج
في الأظهر ومقابله يحرم للخيلاء
وما ضبب من إناء
بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه وأصل الضبة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به وإن لم ينكسر
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة فيهما في الأصح
وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب
كغيره فيما ذكر
في الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال
قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحاجة أو لزينة
والله أعلم ومرجع الصغر والكبر العرف فإن شك في ذلك فالأصل الحل - صلى الله عليه وسلم - باب أسباب الحدث - صلى الله عليه وسلم -
أي الأصغر لأنه المراد عند الإطلاق والأسباب جمع سبب ويعبر عنها بنواقض الوضوء
هي أربعة أحدها أي الأسباب
خروج شيء عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا
من قبله أي المتوضئ الحي الواضح
أو دبره فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل الخنثى
إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا ينقض وضوءه
ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج بدله
تحت معدته هي في الأصل مستقر الطعام والشراب والمراد بها هنا السرة
فخرج المعتاد خروجه كبول وغائط
نقض وكذا نادر خروجه
كدود في الأظهر ومقابله لا ينقض النادر
أو انفتح
فوقها أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فوقها
وهو أي الأصلي
منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه
في الأظهر لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيما إذا خرج من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ومقابل الأظهر ينقض
Halaman 11