8

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزآه الغسل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه

ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس جامد أو مائع ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه

فإن غيره أي غير النجس الملاقي الماء الذي بلغ قلتين

فنجس ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيفرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك

فإن زال تغيره بنفسه كأن زال بطول مكثه

أو بماء انضم إليه ولو نجسا

طهر بفتح الهاء أفصح من ضمها

أو زال تغيره

بمسك وزعفران فلا يطهر

وكذا لا يطهر إذا وقع فيه

تراب وجص

أي ما يبني به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو الجير والجبس

في الأظهر فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه

ودونهما أي الماء دون القلتين

ينجس بالملاقاة للنجاسة التي لا يعفى عنها وكذا رطب غير الماء ينجس بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما بالنجاسة ولو مجاورة

فإن بلغهما أي بلغ الماء المتنجس قلتين

بماء ولو مستعملا ومتنجسا

والحال أنه

لا تغير به فطهور لزوال علة النجاسة

فلو كوثر المتنجس القليل

بإيراد طهور أي بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه نجاسة جامدة

فلم يبلغهما أي القلتين

لم يطهر وقيل طاهر هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس به نجاسة جامدة

لا طهور لا بمعنى غير فهي اسم صفة لما قبلها لا عاطفة إذ شرط العاطفة أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها فإن اختل شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق والطهارة المعبر عنها بقيل وبه قال جمهور من العلماء وهناك وجه آخر أنه طهور

ويستثنى من النجس

ميتة لا دم لها سائل

عند شق عضو منها في حياتها

فلا تنجس مائعا ماء أو غيره بموتها فيه

على المشهور ومقابله أنها تنجسه ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزما فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدا نجسته جزما

وكذا في قول نجس لا يدركه طرف أي بصر فإنه لا ينجس مائعا

قلت ذا القول أظهر والله أعلم فهو أظهر من القول بالتنجيس ومثل المائع والثوب والبدن

والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة

وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضا فهي إن كانت قلتين لا تنجس لا هي ولا ما قبلها ولا ما بعدها وإلا تنجست هي وما بعدها كان كالغسالة

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي

Halaman 9