Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
السلطان مع الثانية فهي الصحيحة
ومثل السلطان كل خطيب ولاه
والمعتبر سبق التحرم
بتمام الراء من التكبير
وقيل
المعتبر سبق
التحلل
وهو تمام السلام
وقيل
المعتبر الشيق
بأول الخطبة فلو وقعنا
أي الجمعتان
معا أو شك
في المعية
استؤنفت الجمعة
فللواجب في هذه الأزمان في المدن التي تتعدد فيها الجمعة لغير حاجة ويشك في المعية والسبق أن يستأنفوا جمعة ولكن بانقضاضهم من الصلاة وتفرقهم يجزم بأنهم لا يعودون للجمعة فتجب الظهر كما لو علم أن الناس لا يصلون الجمعة
وإن سبقت إحداهما ولم تتعين
كأن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبراهم بالحال
أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة
والجمع المحتاج إليها مع الزائد عليها كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما فيجري فيها التفصيل المذكور
الرابع
من الشروط الزائدة
الجماعة
فلا تصح بالعدد فرادى والجماعة شرط في الركعة الأولى بخلاف العدد
وشرطها كغيرها
من نية الاقتداء وغيرها من بقية شروط الجماعة
وأن تقام بأربعين
منهم الإمام ولا تجوز بأربعين فيهم أمي قصر في التعليم فشرط كل أن يكون مسلما
مكلفا
أي بالغا عاقلا
حرا ذكرا مستوطنا
بمحلها
لا يظعن
منه
شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه ولو بعد مدة كالمتفقهة ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة
والصحيح انعقادها بالمرضى وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين
إذا كان بصفة الكمال ومقابل الصحيح يشترط ويشترط العدد من أول أركان الخطبة إلى انتهاء الصلاة
ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول
من أركانها
في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى
منها
إن عادوا قبل طول الفصل
عرفا
وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما
وعادوا قبل طول الفصل
فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر
ولو كان الانفضاض بعذر ومقابل الأظهر لا يجب الاستئناف
وإن انفضوا في الصلاة
كأن أبطلوها
بطلت
الجمعة قيمتها من بقي ظهرا
وفي قول لا
تبطل
أن بقي اثنان
ويشترط فيهما صفة الكمال
وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره
Halaman 86