85

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

السلطان مع الثانية فهي الصحيحة

ومثل السلطان كل خطيب ولاه

والمعتبر سبق التحرم

بتمام الراء من التكبير

وقيل

المعتبر سبق

التحلل

وهو تمام السلام

وقيل

المعتبر الشيق

بأول الخطبة فلو وقعنا

أي الجمعتان

معا أو شك

في المعية

استؤنفت الجمعة

فللواجب في هذه الأزمان في المدن التي تتعدد فيها الجمعة لغير حاجة ويشك في المعية والسبق أن يستأنفوا جمعة ولكن بانقضاضهم من الصلاة وتفرقهم يجزم بأنهم لا يعودون للجمعة فتجب الظهر كما لو علم أن الناس لا يصلون الجمعة

وإن سبقت إحداهما ولم تتعين

كأن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبراهم بالحال

أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة

والجمع المحتاج إليها مع الزائد عليها كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما فيجري فيها التفصيل المذكور

الرابع

من الشروط الزائدة

الجماعة

فلا تصح بالعدد فرادى والجماعة شرط في الركعة الأولى بخلاف العدد

وشرطها كغيرها

من نية الاقتداء وغيرها من بقية شروط الجماعة

وأن تقام بأربعين

منهم الإمام ولا تجوز بأربعين فيهم أمي قصر في التعليم فشرط كل أن يكون مسلما

مكلفا

أي بالغا عاقلا

حرا ذكرا مستوطنا

بمحلها

لا يظعن

منه

شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه ولو بعد مدة كالمتفقهة ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة

والصحيح انعقادها بالمرضى وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين

إذا كان بصفة الكمال ومقابل الصحيح يشترط ويشترط العدد من أول أركان الخطبة إلى انتهاء الصلاة

ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول

من أركانها

في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى

منها

إن عادوا قبل طول الفصل

عرفا

وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما

وعادوا قبل طول الفصل

فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر

ولو كان الانفضاض بعذر ومقابل الأظهر لا يجب الاستئناف

وإن انفضوا في الصلاة

كأن أبطلوها

بطلت

الجمعة قيمتها من بقي ظهرا

وفي قول لا

تبطل

أن بقي اثنان

ويشترط فيهما صفة الكمال

وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره

Halaman 86