84

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابله لا تسن هذا إذا كانوا في بلد الجمعة وأما في غيرها فتسن قطعا

ويخفونها إن خفي عذرهم

لئلا يتهموا بالتساهل في ترك الجمعة

ويندب لمن أمكن زوال عذره

كالمريض يتوقع الخفة

تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة

ويحصل اليأس بتسليم الإمام منها ولو صلى ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه

ويندب

لغيره

وهو من لا يمكن زوال عذره

كالمرأة والزمن تعجيلها

أي الظهر

ولصحتها

أي الجمعة

مع شرط غيرها

من جميع الصلوات

شروط أحدها وقت الظهر

بأن تقع كلها فيه

فلا تقضى جمعة

بل تقضى ظهرا

فلو ضاق

وقت الظهر

عنها

بأن لم يبق ما يسع ركعتين مع خطبتين

صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء

على ما فعل منها فيسر بالقراءة ولا يحتاج إلى نية الظهر

وفي قول استئنافا

فينوون الظهر حينئذ

والمسبوق كغيره

فيما تقدم

وقيل يتمها جمعة

ولو خرج الوقت

الثاني

من الشروط الزائدة

أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين

أي المصلين الجمعة وأراد بالخطة الأمكنة المعدودة من البلد ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة عرفا فلو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه والمراد بالبناء ولو بالخشب والسعف والطين وبخطة الأبنية ما لا يجوز فيه قصر الصلاة

ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا

ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة

فلا جمعة

عليهم

في الأظهر

ومقابله تجب ويقيمونها في موضعهم

الثالث

من الشروط الزائدة

أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها

ولو عظمت

إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان

بأن شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم في مكان من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها ولو غير مسجد وهل العبرة بمن يصلي غالبا أو بمن تلزمه أو بمن تصح منه قيل بكل

وقيل لا تستثنى هذه الصورة

وتحتمل فيها المشقة فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا

وقيل أن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين

فتقام في كل شق جمعة

وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها

فتقام في كل قرية جمعة

فلو سبقها جمعة

في محل لا يجوز فيه التعدد

فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان

Halaman 85