86

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وجمعة الامام صحيحة ومقابل الأظهر لا تصح بمن ذكر

ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر ان تم العدد بغيره

ومقابل الأظهر لا تصح

والا

بأن تم العدد به

فلا

تصح ولو بان حدث الأربعين أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا وتصح جمعة الامام فيهما والمتطهر بخلاف مالو بانوا عبيدا أو نساء

ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح

ومقابله تحسب

الخامس

من الشروط الزائدة

خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما

أي الحمد والصلاة

متعين

فلا يجزئ الشكر والثناء ويتعين لفظ الجلالة مع مادة الحمد ولا يجزئ الرحمة بدل الصلاة بل الواجب مادتها مع لفظ ظاهر خاص به صلى الله عليه وسلم كأحمد أبوالعاقب فلا يكفي الضمير

والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها

فيكفي ما دل على الموعظة كأطيعوا الله

على الصحيح

ومقابله يتعين لفظ الوصية

وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في احداهما

ويكتفى بشطر آية طويلة

وقيل

تتعين الآية

في الأولى

فلا تجزئ في الثانية

وقيل

تتعين

فيهما وقيل لا تجب

في واحدة منهما بل تستحب وعلى المعتمد يستحب في الأولى قراءة ق بأكملها

والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية

بأخروى

وقيل لا يجب

بل يستحب ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه من غير مجازفة في وصفه ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإعانة على الحق

ويسترط كونها

أى الخطبة

عربية

فيجب أن يتعلمها واحد من القوم إن أمكن فان لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم فان لم يمكن تعلم العربية خطب بلغته ويجب أن تكون الخطبة

مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال

ويشترط

القيام فيهما إن قدر

فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا

ويشترط

الجلوس بينهما

ولا بد من الطمأنينة

ويشترط

إسماع أربعين كاملين

بأن تنعقد بهم الجمعة فيرفع صوته بحيث يسمعهما من ذكر فلو كانوا صما أو في بعد لم تصح الخطبة

والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات

والقديم يحرم

Halaman 87