83

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولا على عبد ولا امرأة ولا على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ولا على مريض

ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة

مما يتصور في الجمعة

والمكاتب

لا جمعة عليه

وكذا من بعضه رقيق على الصحيح

ومقابله إن كانت بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته وجبت عليه

ومن صحت ظهره

ممن لا جمعة عليه كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون

صحت جمعته

وأجزأته عن الظهر

وله أن ينصرف من الجامع

قبل فعلها

إلا المريض ونحوه

كالأعمى

فيحرم انصرافه إن دخل الوقت

قبل انصرافه

إلا أن يزيد ضرره بانتظاره

فعلها فله الانصراف قبل أن يدخل فيها وأما بعد الدخول فيها فليس للمريض ولا للعبد والمرأة والمسافر الانصراف ولا قلبها ظهرا

وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب

عليهما مشقة كمشقة المشي في الوحل والشيخ من جاوز الأربعين والهرم أقصى الكبر والزمانة الابتلاء

وتلزم

الأعمى

في حال كونه

يجد قائدا

فإن لم يجده لم يلزمه الحضور

وأهل

القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة

وهو أربعون كاملون

أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة

مع استواء الأرض ولو لم يسمع إلا واحد

لزمتهم

الجمعة

وإلا

بأن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت

فلا

تلزمهم

ويحرم على من لزمته

الجمعة بأن كان من أهلها

السفر بعد الزوال

فإن خالف وسافر لم تجز له الرخص إلا إذا فاتت الجمعة

إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه

فيجوز له السفر ومعنى الإمكان أن يغلب على ظنه الإدراك

أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة

وأما لو تخلف عن الرفقة ولم يتضرر به فلا يجوز به ترك الجمعة

وقبل الزوال

وأوله الفجر

كبعده

في حرمة السفر فلا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا إذا أمكنه فعلها في طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة

في الجديد

وفي القديم يجوز قبل الزوال هذا كله

إن كان

السفر

سفرا مباحا

كسفر تجارة

وإن كان طاعة

كسفر حج وزيارة

جاز

ترك الجمعة له قبل الزوال قولا واحدا

قلت الأصح أن الطاعة كالمباح

فيجري فيه للقولان

والله أعلم

ويكره السفر ليلة الجمعة

ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح

Halaman 84