82

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تدارك

ما فاته وصحتا

وإلا

بأن طال الفصل

فباطلة ولا جمع

لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها

ولو جهل

كون المتروك من أيهما

أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى

إلى وقت الثانية

لم يجب الترتيب والمولاة ونية الجمع على الصحيح

في الثلاث ومقابله يجب جميع ذلك

ويجب كون التأخير بنية الجمع

قبل خروج وقت الأولى

وإلا

بأن آخر من غير نية الجمع المعتبرة

فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما

كأن نوى الإقامة أو وصلت سفينته المقصد

بطل الجمع

فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى

وفي الثانية وبعدها

لو صار مقيما

لا يبطل في الأصح

ومقابله يبطل فيهما

أو

جمع

تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر وقبله

أي فراغهمايجعل الأولى قضاء

ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية وفي جمع التأخير لا بد من دوامه إلى تمامهما وإلا وقعت الأولى قضاء

ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا

والقديم جوازه فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم انقطع

وشرط التقديم وجوده

أي المطر

أولهما

أي الصلاتين

والأصح اشتراطه عند سلام الأولى

ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام وقوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء

والثلج والبرد كمطر ان ذابا

فإن لم يذوبا فلا جمع بهما

والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه

بخلاف من يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص ومقابل الأظهر يترخص في ذلك - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجمعة - صلى الله عليه وسلم - هي بضم الميم وسكونها ويومها أفضل أيام الأسبوع

إنما تتعين أي تجب وجوب عين

على كل مسلم

مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه كخوف فلا جمعة على صبي ومجنون

Halaman 83