81

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم

ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته

والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ

سفره

ثلاث مراحل

إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل

والصوم أفضل من الفطر

في السفر

إن لم يتضرر به

أما إذا تضرر فالفطر أفضل

فصل في الجمع بين الصلاتين

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما

في وقت الأولى

وتأخيرا

في وقت الثانية

والمغرب والعشاء كذلك

أي تقديما وتأخيرا

في السفر الطويل

المباح

وكذا

يجوز الجمع في السفر

القصير في قول

قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب

فإن كان سائرا وقت الأولى

نازلا في وقت الثانية

فتأخيرها أفضل وإلا

بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية

فعكسه

أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل

وشروط التقديم ثلاثة

بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع

البداءة بالأولى

فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح

فلو صلاهما فبان فسادها

أي الأولى بفوات شرط أو ركن

فسدت الثانية

وثاني الشروط

نية الجمع ومحلها

الأكمل

أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر

ومقابله لا يجوز كالقصر

وثالثها

الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر

كسهو وإغماء

وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف

ومقابل الصحيح يضر

ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا

إن شاء

أو

علم تركه

من الثانية فإن لم يطل

الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر المتروك

Halaman 82