75

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مفوتا لفضيلة الجماعة

إلا إحرام

فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضر وتمنع انعقاد الصلاة فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام

وان تخلف المأموم عن إمامه بركن فعلي عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه وهو أي

المأموم

فيما قبله

كأن ابتدأ الإمام في الرفع من الركوع وهو في القراءة

لم تبطل في الأصح

ومقابله تبطل وإذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف

أو

تخلف المأموم

بركنين

فعليين

بأن فرغ

الإمام

منهما وهو

أي المأموم

فيما قبلهما

كأن شرع الإمام في القيام عن السجود الثاني وهو في الأول

فان لم يكن عذر بطلت وإن كان

عذر

بأن أسرع

الإمام

قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة

وهو بطيء القراءة خلقة والإمام معتدلها وأما لو كان الإمام سريع القراءة خلقة فلا يلزم المأموم إلا قدر ما أدركه معه من الفاتحة ويجب عليه الركوع مع الإمام فإن لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد

فقيل يتبعه وتسقط

عنه

البقية

للعذر

والصحيح يتمها ويسعى خلفه

أي الإمام على نظم صلاة نفسه

ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة

فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع

فان سبق بأكثر

من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد

فقيل يفارقه

بالنية

والأصح يتبعه فيما هو فيه

فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة وان قام تبعه في القيام وجدد قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءته الأولى

ثم يتدارك بعد سلام الإمام

ما فاته

ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح

أو التعوذ

فمعذور

في التخلف لاتمامها كبطيء القراءة ولكن

هذا كله في

المأموم

الموافق

وهو من أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة للمعتدل والمسبوق بخلافه

فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ

ولا بأحدهما

ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة

فلو تخلف حينئذ لإتمامها وفاته الركوع معه فاتته الركعة ولو شك هل هو موافق أو مسبوق لزمه

Halaman 76