76

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

قراءة الفاتحة وأعطى حكم الموافق فيما مر

وإلا

بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوذ

لزمه قراءة بقدره

أي بقدر حروفه من الفاتحة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها وهناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا

ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم

كتعوذ

بل بالفاتحة فإن إلا أن يعلم

أو يظن

إدراكها

أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة فان علم أنه لا يتمكن من الفاتحة فالسنة أن يشتغل بها

ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة

نسيانا

أو شك

هل قرأها أم لا

لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام

ومثل الفاتحة بقية الأركان

فلو علم

بتركها

أو شك

في فعلها

وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها

وجوبا

وهو متخلف بعذر

فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة

وقيل يركع ويتدارك

ركعة

بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد

صلاته

أو بالفاتحة أو التشهد

بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه

لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته

مع قراءة الإمام أو بعده

ولو تقدم

على إمامه

بفعل كركوع وسجود إن كان

التقدم

بركنين بطلت

صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة وكذلك لا تبطل إذا كان السبق بفعلي وقولي كالفاتحة والركوع

وإلا

بأن كان السبق بأقل من ركنين

فلا

تبطل

وقيل تبطل بركن

تام عمدا

فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

خرج الإمام من صلاته

بحدث أو غيره

انقطعت القدوة

به

فإن لم يخرج

الإمام

وقطعها المأموم

بنية المفارقة

جاز

مع الكراهة إن كانت بغير عذر

وفي قول لا يجوز

أن يخرج من الجماعة

إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة

ابتداء

ومن العذر تطويل الإمام

في الصلاة

أو تركه

أي الإمام

سنة مقصودة كتشهد

وهي ما يجبر بالسهو

ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته وإن كان في ركعة أخرى

Halaman 77