74

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية وفي الجمعة يشترط أن يأتي الإمام بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته

فإن أخطأ

الإمام

في تعيين تابعه

بأن لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو

لم يضر

في غير الجمعة أما فيها فيضر

وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو

أي المأموم حينئذ

كالمسبوق

يتم صلاته بعد سلام الإمام

ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله

أي المقتدي

فراقه

أي فراق الإمام بالنية

إذا أشتغل بهما

أي القنوت والجلوس الأخير ولكن المتابعة أفضل

ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر

ومقابله لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه

فإذا قام

الإمام

للثالثة فإن شاء

المأموم

فارقه

بالنية

وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم

ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الإمام للتشهد الأول وأما إذا تركه وقام فيلزم المأموم المفارقة وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة عند قيام الإمام للرابعة لئلا يحدث جلوسا لم يفعله الإمام

وإن أمكنه

أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر

القنوت في ايبلثانية قنت وإلا تركه

أي القنوت ويتحمله عنه الإمام فلا يسجد للسهو

وله فراقه

بالنية

ليقنت ولكن ترك المفارقة أفضل ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين بقوله

فان اختلف فعلهما

أي الصلاتين

كمكتوبة وكسوف أو

مكتوبة

وجنازة لم تصح

القدوة

على الصحيح

ومقابله تصح ويراعى ترتيب نفسه

فصل في بقية شروط القدوة

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة

لا في أقوالها والمتابعة تحصل

بأن يتأخر ابتداء فعله

أي المأموم

عن ابتدائه

أي الإمام

ويتقدم

ابتداء فعل المأموم

على فراغه

أي الإمام

منه أي الفعل فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتى بيانه وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز التقدم والتأخر إلا في الإحرام والسلام فيبطل

فإن قارنه

في فعل أو قول

لم يضر

أي لم يأثم وإن كان مكروها

Halaman 75