73

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولو وقف في موات

كشارع

وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب

وهو ثلثمائة ذراع

معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف

فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه

وإن حال جدار

وأقله ما يحوج إلى وثبة فاحشة ومثل الجدار وهدة كأن كانا على سطحين بينهما شارع فلا يصح إلا إن كان لكل منهما درج بحيث يمكن وصول كل للآخر من غير استدبار للقبلة

أو فيه

أي الجدار

باب مغلق منع

الإقتداء

وكذا الباب المردود والشباك

يمنع

في الأصح

ومقابله لا يمنعان وأما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به

قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إذا أمكن وقوفهما على مستو وإلا فلا كراهة

إلا لحاجة

كتبليغ المأموم تكبير الإمام

فيستحب

ارتفاعهما

ولا يقوم

أحد ممن أراد الجماعة غير المقيم

حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

ولو دخل والمؤذن في الإقامة يستمر قائما

ولا يبتدئ

أحد

نفلا بعد شروعه

أي المقيم

فيها

أي الإقامة

فإن كان فيه

أي النفل

أتمه إن لم يخش فوت الجماعة

بسلام الإمام ولا يرجو جماعة أخرى فإن خشى ذلك قطع النافلة

والله أعلم

فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام

والجمعة كغيرها

في اشتراط النية

على الصحيح

ومقابله لا يشترط فيها نية الجماعة فالتصريح بنية الجمعة يغني عن الجماعة

فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال

أي جنسها بأن ركع معه بعد انتظار كثير عرفا

بطلت صلاته على الصحيح

ومقابله يقول المراد بالمتابعة أن يأتى الفعل بعد الفعل لا لأجل الإمام أو فعله وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى لأنه إن كان الإتيان بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقا أولا لآجله لم يضر اتفاقا

ولا يجب تعيين الإمام

في النية باسمه

فإن عينه بقلبه بأن لاحظ اسمه أو وصفه المتعلق باسمه كالحاضر من حيث أنه زيد

وأخطأ بطلت صلاته

فان أشار إليه بأن لاحظ الحاضر من غير تعلق بالاسم أو لاحظ شخصه ولو مع تعلقه بالاسم لم تبطل

ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب

ليحوز فضيلة الجماعة فان لم ينو لم تحصل له وإذا

Halaman 74