72

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فطريقان أصحهما أن كان بناء المأموم

أي موقفه

يمينا أو شمالا

لبناء الإمام بأن كان البناء الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الإمام أو يساره ففي هذه الحالة

وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر

كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به

ولا تضر

في الاتصال

فرجة لا تسع واقفا في الأصح

ومقابله تضر

وإن كان

بناء المأموم

خلف بناء الإمام فالصحيح

من وجهين

صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين

أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين

أكثر من ثلاثة أذرع

تقريبا والوجه الثاني المقابل للصحيح منع القدوة هذه هي طريق المراوزة في البناءين يمينا وشمالا وخلفا

والطريق الثاني

وهي طريق العراقيين

لا يشترط

في البناءين مطلقا

إلا القرب كالفضاء بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلثمائة ذراع

إن لم يكن حائل

يمنع الاستطراق

أو حال

حائط فيه

باب نافذ

ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل

فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية

كالشباك ومثله ما يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود

فوجهان

أصحهما عدم صحة القدوة

أو

حال

جدار بطلت بإنفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر

غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط

صح إقتداء من خلفه

أو بجنبه

وإن حال جدار بينه

أي من خلفه أو بجنبه

وبين الإمام

ويصبر من صح إقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له فلا يحرم قبل إحرامه ولا يتقدم عليه ويشترط كونه ممن يصح إقتداوه به

ولو وقف في علو وإمامه في سفل

في غير مسجد

أو عكسه

بالجر عطفا على علو وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان الإمام في علو وهو في سفل ولا بد أن يكون الاختلاف بنحو أبنية لا بنحو ارتفاع المكان كجبل أحدهما بأسفله والآخر أعلى منه فلا يعتبر في ذلك إلا قدر المسافة

شرط

مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر

محاذاة بعض بدنه

أي المأموم

بعض بدنه

أي الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل ولو كان قاعد وقام كفى وهذا على طريقة المراوزة التي تشترط الاتصال في البناء أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما في العلو على ثلثمائة ذراع وإذا كان التعالي في المسجد فإنه يصح مطلقا

Halaman 73