71

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وبينهما على ثلاثة أذرع

وكذا امرأة أو نسوة

تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل

ويقف خلفه أي الإمام

الرجال ثم الصبيان ثم النساء

إذا حضر الجميع دفعة فلو حضر الصبيان أولا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال ويكمل بهم صف الرجال لو وسعهم

وتقف إمامتهن

أي النساء ندبا

وسطهن

أما إذا أمهن غير المرأة فإنه يتقدم عليهن

ويكره وقوف المأموم فردا

أي منفردا عن الصف

بل يدخل الصف إن وجد سعة

لأنه يسن سد فرج الصفوف وإن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده والسعة أن لا يكون خلاء ولكن لو دخل بينهما لوسعه

وإلا

بأن لم يجد سعة

فليجز

في القيام

شخصا بعد الإحرام إذا ظن أنه يوافقه

وليساعده المجرور

ندبا ولا يجر قبل الإحرام

ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه

المأموم

أو

يرى

بعض صف أو يسمعه أو مبلغا

وإن لم يكن مصليا وقد ذكر المصنف من شروط الإقتداء اثنين وهي سبعة عدم التقدم في المكان واتحاده وعلم الانتقالات ونية الاقتداء وموافقة نظم الصلاة وعدم المخالفة في السنن والتبعية وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله

وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية

تنفذ أبوابها على العادة ولا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد فإن لم تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا ومن المسجد رحبته وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله

ولو كانا بفضاء

أي مكان واسع

شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع

بذراع الآدمي

تقريبا وقيل تحديدا

فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة أذرع

فان تلاحق شخصان أو صفاف

أي وقف أحدهما خلف الآخر

إعتبرت المسافة بين الأخير والأول

الذي هو يليه لا بينه بين الإمام

وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض

أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف

ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح

كما لو كانا في سفينتين في البحر ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك وأما الشارع غير المطروق والنهر الذي لا يحوج إلى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره

فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت

Halaman 72