70

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وغيره إذا كان أهلا

فإن لم يكن أهلا

كامرأة أو أمي

فله التقديم

لمن يكون أهلا

ويقدم

السيد

على عبده الساكن

في ملكه أو غيره

لا

على مكاتبه في ملكه

أي المكاتب أو ما يستحق منفعته كالمؤجر

والأصح تقديم المكتري على المكري

المالك ومقابل الأصح يقدم المكرى

والأصح تقديم

المعير على المستعير

ومقابله يقدم المستعير

والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك

إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه ويقدم الوالي على إمام المسجد والإمام أولى من غيره ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا أن كان المسجد مطروقا ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة

فصل في شروط الاقتداء

لا يتقدم على إمامه في الموقف

ولا في مكان القعود أو الاضطجاع

فإن تقدم بطلت في الجديد

وفي القديم لا تبطل مع الكراهة ولا شك هل هو متقدم أو متأخر صحت صلاته على الجديد

ولا تضر مساواته

لكن مع الكراهة

ويندب تخلفه

أي المأموم

قليلا

إذا كانا ذكرين مستورين

والاعتبار

في التقدم

بالعقب

وهو مؤخر القدم إذا كان قائما وأما القاعد فالاعتبار فيه بالآلية وفي السجود برءوس الأصابع

والجماعة

يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة

لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ويندب أن يقف الإمام خلف المقام

ولا يضر كونه

أي المأموم

أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام

منه إليها في جهته

في الأصح

ومقابله يقول هو في معنى التقدم عليه فلا يصح

وكذا

لا يضر

لو وقفا

أي الإمام والمأموم

في الكعبة

أي داخلها

واختلفت جهاتهما

كأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره فلا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه أما إذا اتحدت الجهة فلا تصح

ويقف الذكر

إذا لم يحصر غيره

عن يمينه

أي الإمام

فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو

أي تأخرهما

افضل

من تقدم الإمام

ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه

بحيث لا يزيد ما بينه

Halaman 71