67

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الله ما شاء منهما

والأصح

على الجديد

أنه ينوي بالثانية الفرض

ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض

ولا رخصة في تركها

أي الجماعة

وإن قلنا

هي

سنة إلا بعذر

فلا تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية ولا الحرمة بناء على القول بالوجوب إلا بعذر

عام كمطر

ليلا أو نهارا

أو ريح عاصف

أي شديدة

بالليل

دون النهار

وكذا وحل شديد

ليلا أو نهارا

على الصحيح

واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد

أو

عذر

خاص كمرض

يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر

وحر وبرد شديدين

في الليل أو النهار وجعلهما من الخاص لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها

وجوع وعطش ظاهرين

والمطعوم حاضر أو قرب حضوره

ومدافعة حدث

من بول أو غائط أو ريح

وخوف ظالم على نفس أو مال

أو عرض

وخوف

ملازمة غريم معسر

بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر

وخوف

عقوبة

كتعزير

يرجى تركها إن تغيب أياما

يسكن فيها غيظ المستحق

وعرى

من لباس يليق به

وتأهب لسفر

مباح

مع رفقة ترحل

ويخاف من التخلف أو يستوحش

وأكل ذي ريح كريه

كبصل إن تعسر زوال ريحه

وحضور قريب

ونحوه كزوجة وأستاذ

محتضر

أي حضره الموت فيترك الجماعة لذلك وإن كان له متعهد

أو

حضور

مريض بلا متعهد

سواء كان قريبا أم أجنبيا

أو يأنس

المريض

به

إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبيا ومعنى كون تلك الأمور أعذارا أنها تنفي الكراهة أو الحرمة وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها

فصل في صفات الأئمة

لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته

كمن علم نجاسة ثوبه

أو يعتقده

أي البطلان

كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين

من الماء طاهر ونجس فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر

فإن تعدد الطاهر

من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة

فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة

Halaman 68