68

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

إناء غيره اقتدى به قطعا

أو نجاسته لم يقتد به قطعا

فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به

ولم يظن شيئا في الباقي

وأم كل في صلاته

من الخمس

ففي الأصح يعيدون العشاء

لتعين النجاسة في إمامها

إلا إمامها فيعيد المغرب

لتعين إمامها للنجاسة في حقه ومقابل الأصح يعيد كل منهم ما صلاه مأموما

ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية

أي اعتقاد

المقتدي

لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد ومقابل الأصح بالعكس

ولا تصح قدوة بمقتد

في حال قدوته

ولا يمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم

لفقد الماء فإنه تلزمه الإعادة ولو كان المقتدى مثله

ولا قارئ بأمي في الجديد

وإن لم يعلم حاله وفي القديم يصح إقتداؤه به في السرية دون الجهريه

وهو

أي الأمي

من يخل بحرف

بأن عجز عن إخراجه من مخرجه

أو تشديدة من الفاتحة

لضعف في لسانه ولو أحسن الحرف أو التشديد ولكن لم يحسن المبالغة صح الاقتداء به لكن مع الكراهة

ومنه

أي الأمي

أرت

وهو من

يدغم في غير موضعه

كقارئ المستقيم بتشديد السين من غير تاء أو تشديد التاء من غير سين وأما الإدغام من غير إبدال كتشديد اللام من مالك فلا يضر

ومنه

ألثع يبدل حرفا بحرف

كأن يقرأ المثتقيم بالثاء ولو كانت كثفته يسيرة لم يضر

وتصح

قدوة أمي

بمثله

إن اتفقا عجزا في كلمة ولو اختلفا في الحرف المغير

وتكره

القدوة

بالتمام

وهو من يكرر التاء وهو التأتأة

والفأفأة

من يكرر الفاء ومثلهما من يكرر أي حرف في الفاتحة أو غيرها

وكذا

اللاحن

بما لا يغير المعنى

فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر

أو أفسد المعنى كالمستقين

أبطل صلاة من أمكنه التعلم

سواء في الفاتحة أو السورة

فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي

لا تصح قدوته إلا لمثله

وإلا

بأن كان في غير الفاتحة

فتصح صلاته والقدوة به

ما دام عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا

ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى

وتصح

Halaman 69