66

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فرض عين

بالشروط المذكورة

والله أعلم

وليست بشرط في صحة الصلاة

وهي

في المسجد لغير المرأة

والخنثى

أفضل

منها في غير المسجد

وما كثر جمعه أفضل

مما قل جمعه

إلا لبدعة إمامه

كرافضي ومثله من لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط

أو تعطل مسجد قريب

أو بعيد

لغيبته

فقليل الجمع أفضل من كثيره في جميع ذلك ولكن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وتحصل بها فضيلة الجماعة

وإدراك تكبيرة الإحرام

مع الإمام

فضيلة

يرجى بها ثواب عظيم

وإنما تحصل

تلك الفضيلة

بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه

مع حضوره تكبيرة إحرامه فتفوت مع الإبطاء أو عدم الحضور

وقيل

تحصل الفضيلة

بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع

وهذان الوجهان فيمن لم يحضر تكبيرة الإمام وأما من حضرها وأبطأ فقد فاتته من غير خلاف

والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم

الإمام وإن لم يقعد معه ومقابل الصحيح لا تدرك إلا بركعة

وليخفف الإمام

ندبا

مع فعل الأبعاض والهيآت

أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار ولا يستوفي ما يستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه والأذكار

إلا أن يرضى بتطويله محصورون

لا يصلي غيرهم وهم أحرار غير أجراء عين فيسن له التطويل

ويكره التطويل ليلحق آخرون

وكذا تأخير الإحرام

ولو أحس

الإمام

في الركوع أو التشهد الأخير بداخل

يأتم به

لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه

أي الانتظار بأن يطوله

ولم يفرق

بضم الراء

بين الداخلين

بأن ينتظر بعضهم دون بعض بل يسوي بينهم لله

قلت المذهب استحباب انتظاره

بالشروط المذكورة

والله أعلم

إعانة لهم على إدراك الجماعة وقيل الانتظار مكروه وقيل مبطل

ولا ينتظر في غيرهما

أي الركوع والتشهد الأخير بل يكره الانتظار في غيرهما

ويسن للمصلي وحده وكذا

المصلي

جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة

أي في جماعة فيكفي معه إمام

يدركها

أي الجماعة في جميعها في الوقت أو في جزء منها عند ابن حجر أو في ركعة فأكثر عند الخطيب ومقابل الأصح يقصر الإعادة على الانفراد

وفرضه الأولى في الجديد

وفي القديم فرضه إحداهما لا بعينها يحتسب

Halaman 67