65

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول

وإذا نوى عددا فله أن يزيد

على ما نواه

وأن

ينقص بشرط تغيير النية قبلهما

أي الزيادة والنقص

وإلا

أي وإن لم يغير النية

فتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء

بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى القعود

قلت نفل الليل

المطلق

أفضل

من نفل النهار

وأوسطه أفضل

من طرفيه

ثم آخره

أفضل من طرفه الأول

ويستحب

أن يسلم من كل ركعتين

ليلا أو نهارا

ويسن التهجد

وهو صلاة التطوع بالليل بعد النوم

ويكره قيام كل الليل دائما

وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب

ويكره

تخصيص ليلة الجمعة بقيام

أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب

ويكره

ترك تهجد اعتاده

بلا عذر

والله أعلم

فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =

وأقلها إمام ومأموم

هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة

ولو للنساء

وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية

فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض

فإن امتنعوا كلهم قوتلوا

أي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون

ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح

ومقابله يتأكد في حقهن

قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية

لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء

وقيل

Halaman 66