55

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

تبطل ومقابل الأصح لا تبطل بذلك مطلقا

ويعذر في يسير الكلام

عرفا

إن سبق لسانه

إليه

أو نسي الصلاة

أي نسي أنه فيها

أو جهل تحريمه

أي الكلام فيها

إن قرب عهده بالإسلام

أو نشأ بعيدا عن العلماء

لا

يعذر في

كثيرة في الأصح

ومقابله يسوى بين القليل والكثير في العذر

ويعذر

في التنحنح ونحوه

كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة

راجع للجميع أي وكان قليلا عرفا

وتعذر القراءة

راجع للتنحنح ومثلها كل قول واجب ولا يتقيد في هذا بقلة ولا بكثرة بل بقدر الحاجة

لا

إذا كان محتاجا إلى التنحنح لأجل

الجهر في الأصح

فتبطل الصلاة بالتنحنح له ومقابل الأصح يعذر في التنحنح له

ولو أكره على الكلام

اليسير

بطلت

صلاته

في الأظهر

ومقابله لا تبطل

ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب

مفهما به من استأذنه في أخذ شيء أن يأخذه

إن قصد معه

أي التفهيم

قراءة لم تبطل وإلا

بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق

بطلت

الصلاة وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام والجهر بالتكبير أو التسميع للمبلغ والإمام

ولا تبطل بالذكر والدعاء

وإن لم يندبا

إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله

ولو كان الخطاب لم لا يعقل أو الميت إلا أن يكون الخطاب لله فلا تبطل به

ولو سكت طويلا

في غير ركن قصير

بلا غرض لم تبطل في الأصح

ومقابله تبطل

ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه

لسهو

وإذنة لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

أو عكسه غير قاصدة اللعب

ولو فعل في صلاته غيرها

أي فعل فيها غير ما شرع فيها

إن كان

المفعول

من جنسها بطلت

لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر بخلاف نحو الركوع

إلا أن ينسى

فلا يضر

وإلا

أي وإن لم يكن المفعول من جنسها كالمشي

فتبطل بكثيره

ولو سهوا

لا قليله

ولو

Halaman 56