56

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عمدا

والكثرة

والقلة

بالعرف

فما يعده الناس قليلا فهو قليل

فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت

سواء كانت من جنس كثلاث خطوات أو أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل

وتبطل بالوثبة

أي القفزة

الفاحشة

صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة

لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه

من غير تحريك كفه

في سبحة أو حك

أو تحريك لسانه أو أجفانه وأما إن حرك كفه مع أصابعه ميواليا فتبطل بالثلاث

في الأصح

ومقابله تبطل

وسهو الفعل الكثير كعمده

في بطلان الصلاة بالكثير منه

في الأصح

ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل

وتبطل بقليل الأكل

بالضم أي المأكول

قلت إلا أن يكون ناسيا

للصلاة

أو جاهلا تحريمه والله أعلم

أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم ومرجع القلة والكثرة العرف

فلو كان بفمه سكرة فبلع

بكسر اللام وفتحها

ذوبها بطلت في الأصح

ومقابله لا تبطل فالتوقي عن المفطر شرط كالتوقي عن الأفعال الكثيرة

ويسن للمصلي

إذا توجه

إلى جدار أو سارية

على جهة السنية في السترة

أو عصا مغروزة

عند عجزه عن الجدار والسارية

أو بسط مصلى

كسجادة عند عجزه عن العصا

أو خط قبالته

أي تجاهه خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى فإذا فعل بالسنة كذلك سن له

دفع المار

بينه وبينها

والصحيح تحريم المرور حينئذ

أي حين سن الدفع وهو إذا توجه لما تقدم ولم يقصر المصلي بوقوفه في قارعة الطريق ولم يتباعد عن السترة فإن اختل شرط من ذلك لم يحرم المرور ولكن الأولى تركه

قلت يكره الالتفات

بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة

لا لحاجة

وأما لها فلا يكره

ويكره

رفع بصره إلى السماء

ولو أعمى ويكره نظر ما يلهي عن الصلاة

ويكره

كف شعره أو توبه

فيكره أن يصلي وتشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر

ويكره

وضع يده على فمه بلا حاجة

فإن كان لها كما إذا تثاءب فإنه لا يكره بل يستحب

ويكره

القيام على رجل

واحدة

وتكره

الصلاة حاقنا

أي مدافعا للبول (أو حاقبا) أي مدافعا للغائط أو خازقا أي

Halaman 57