54

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عما لا يعفى عنه في الكم واليد وأما الطين الذي لا تتيقن نجاسته ولو غلب على الظن النجاسة فالأصح طهارته

ويعفى

عن قليل دم البراغيث

ونحوها كالقمل

وونيم

أي ذرق

الذباب والأصح لا يعفى عن كثيره ولا

عن

قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة

والقلة

بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا

أي قل أو كثر انتشر بعرق أم لا

والله أعلم

وهذا في ثوب ملبوس لم يصبه الدم بفعله وأما لو فرش الثوب للصلاة أو لبس ثوبا قتل القمل فيه فلا يعفى إلا عن القليل

ودم البثرات جمع بثرة وهي خراج صغير

كالبراغيث أي كدمها في العفو عن قليله وكثيرة ما لم يكن بفعله فيعفى عن قليله

وقيل إن عصره فلا

يعفى عنه

والدماميل والقروح

أي أثر الجراحات

وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات

فيعفى عن قليله وكثيره

والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة

فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان بإزالة ما أصاب وعصب محل خروجه ويعفى عما يشق

وإلا

بأن كان لا يدوم

فكدم الأجنبي فلا يعفى

عن شيء منه

وقيل يعفى عن قليله

كما قيل بذلك في دم الأجنبي

قلت الأصح أنها

أي دماء الدماميل وما بعدها

كالبثرات

فيعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو انتقل عن محله فيعفى عن قليله

والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

والقليل ما يعده الناس عفوا

والقيح والصديد كالدم

في التفصيل

وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

كالدم

وكذا بلا ريح في الأظهر

ومقابله أنه طاهر

قلت المذهب طهارته

أي ماء القروح الذي لا ريح له

والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

وفي القديم لا يجب واختاره في المجموع

وإن علم

بالنجس

ثم نسي

فصلى

وجب القضاء على المذهب

والطريق الثاني في وجوبه القولان

فصل في مبطلات الصلاة

تبطل بالنطق بحرفين

أفهما أم لا

أو حرف مفهم

كق من الوقاية

وكذا مدة بعد حرف في الأصح

ومقابله ى تبطل بالمدة

والأصح أن التنحنح

Halaman 55