53

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أنه إن اغتسل مع باقيه مجاوره

مما غسل أول

طهر كله وإلا

بأن لم يغسل معه مجاوره

فغير المنتصف

طاهر والمنتصف نجس فيغسله وحده ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل يصير نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة

ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه

أو بدنه

نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

كطرف عمامته الطويلة

ولا

تصح صلاة نحو

قابض طرف شيء

كحبل طرفه بيده وطرفه الآخر موضوع

على نجس إن تحرك

ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته

وكذا إن لم يتحرك

بها

في الأصح

فتبطل صلاته ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته

فلو جعله أي طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس

تحت رجله

ولم يقبض على طرفه

صحت

صلاته

مطلقا

أي سواء تحرك بحركته أم لا

ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود

وغيرهما ولم يلاقه

على الصحيح

ومقابله يضر

ولو وصل عظمه بنجس

من العظم

لفقد الطاهر

الصالح للوصل واحتياجه للوصل

فمعذور

فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر

وإلا

أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل

وجب نزعه

عليه

إن لم يخف ضررا ظاهرا

وهو ما يبيح التيمم ولا تصح صلاته معه

قيل

ويجب نزعه أيضا

وإن خاف

ضررا

فإن مات

من وجب عليه النزع

لم ينزع على الصحيح

ومقابله ينزع والوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق حرام يجب إزالته إن فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح التيمم فان خاف لم تجب وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده

ويعفى عن

الأثر الباقي في

محل إستجماره

أي استنجائه بالحجر ولو عرق ما لم يجاوز محل الاستنجاء

ولو حمل

في الصلاة

مستجمرا

أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج

بطلت

صلاته

في الأصح

ومقابله لا تبطل وكذلك تبطل إذا قبض المصلي على شيء من بدن المستجمر أو ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلي أو ثيابه

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ

ويختلف

أي العفو في الطين المذكور

بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في الذيل والرجل

Halaman 54