52

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كالثوب الرقيق

ويجب ستر أعلاه

أي يجب إن يستر أعلى الثوب

وجوانبه

العورة فستر مصدر مضاف لفاعله

لا أسفله

أي الساتر لها

فلو رؤيت عورته

أي المصلي

من جيبه

أي طوق قميصه

في ركوع أو غيره لم يكف

الستر به وتفسد الصلاة عند حصول الرؤية لا قبلها

فليزره

أي الساتر أو يشد وسطه

حتى لا ترى عورته منه ولو رؤيت من ذيله لم يضر

وله ستر بعضها أي عورته

بيده في الأصح

ومقابله لا يصح

فإن وجد كافي سوأتيه

أي قبله ودبره

تعين

الستر

لهما

للاتفاق على أنهما عورة

أو

وجد كافي

أحدهما

أي السوأتين

فقبله

يستره وجوبا

وقيل

يستر

دبره

وجوبا

وقيل يتخير

بينهما

ورابع شروط الصلاة

طهارة الحدث

الأصغر وغيره

فإن سبقه

الحدث غير الدائم

بطلت

صلاته أما الدائم كسلس فلا يضر

وفي القديم يبني

على صلاته فيتطهر ويدخل في الصلاة ويكملها بشرط أن لا يتكلم لغير حاجة وان يبادر وان احدث مختارا بطلت صلاته باتفاق

ويجريان

أي القولان الجديد والقديم

في كل مناقض

أي مناف للصلاة

عرض بلا تقصير

من المصلي

وتعذر دفعه في الحال

كحدوث نجاسة على ثوبه أو بدنه

فإن أمكن

دفعه في الحال

بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير

وان قصر

في دفعه

بأن فرغت مدة خف فيها

أي الصلاة

بطلت

قطعا بلا خلاف ولا بد أن يدخل في الصلاة وهو يظن بقاء المدة إلى فراغه منها فإن علم انقضاءها فيها فلا تنعقد

وخامس الشروط

طهارة النجس

الذي لا يعفى عنه

في الثوب والبدن والمكان

فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده وأما النجس الذي يعفى عنه فلا يضر

ولو اشتبه طاهر ونجس

من نحو ثوبين

اجتهد

فيهما للصلاة فلو اجتهد في ثوبين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وأعاد

ولو نجس

بفتح الجيم وكسرها

بعض ثوب أو بدن

أو مكان

وجهل

ذلك البعض

وجب غسل كله

لتصح الصلاة فيه ولا يجتهد نعم إذا كان المكان واسعا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد إلى إن يبقى موضع قدر النجاسة

فلو ظن طرفا

من ثوب مثلا أنه نجس والثاني طاهر

لم يكف غسله على الصحيح

ومقابله يكفي

ولو غسل نصف

نحو ثوب

نجس ثم

غسل

باقيه فالأصح

Halaman 53