51

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

دنيا ودين

ويسن

أن ينتقل للنفل من موضع فرضه

وللفرض من موضع

نفله وأفضله

أي الانتقال للنفل

إلى بيته

ولو كان في الحرم

إذا صلى وراءهم

أي الرجال

نساء مكثوا

قدرا يسيرا يذكرون الله فيه

حتى ينصرفن

ويسن لهن الانصراف عقب سلامه

وان ينصرف

المصلي

في جهة حاجته وإلا

بان لم يكن له حاجة

فيمينه

أي فينصرف جهة يمينه

وتنقضي القدوة بسلام الإمام

التسليمة الأولى ولا تضر مقارنته فيها

فللمأموم

الموافق

أن يشتغل بدعاء ونحوه

بعد سلام الإمام

ثم يسلم

وله أن يسلم في الحال

ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم

هو

ثنتين والله أعلم

بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لا يأتي به

باب

بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها

شروط الصلاة خمسة

هي جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أول الخمسة

معرفة الوقت

أي العلم بدخوله أو ظنه بالاجتهاد فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت

وثانيها

الاستقبال

للقبلة

وثالثها

ستر العورة

عن العيون عند القدرة فإن عجز صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه

وعورة الرجل

أي الذكر ولو صبيا غير مميز

ما بين سرته وركبته

وأما نفس السرة والركبة فليسا من العورة

وكذا الأمة

ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة

في الأصح

ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل مالا يبدو منها في حال خدمتها

وعورة

الحرة ما سوى الوجه والكفين

ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين

وشرطه

أي الساتر

ما

أي جرم

منع إدراك لون البشرة

لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأة وخلاف الأولى للرجل

ولو

كان الساتر هو

طين

ولو مع وجود غيره من الثياب

وماء كدر

أو مترا كم بخضرة فيصلي فيه ويسجد إن قدر بلا مشقة وإلا فله الصلاة عاريا

والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

ولو خارج الصلاة ومقابل الأصح لا يجب ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة

Halaman 52