405

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تبين ولا مال

وإذا علق

الطلاق

باعطاء مال فوضعته بين يديه

فورا بنية الدفع عن جهة التعليق

طلقت

بفتح اللام أفصح من ضمها

والأصح دخوله في ملكه

قهرا وان لم يأخذه حيث تمكن من أخذه

وإن قال إن أقبضتني

كذا فأنت طالق

فقيل

حكمه

كالاعطاء

في اشتراط الفورية وملك المقبوض

والأصح

أنه

كسائر التعاليق

التي لا معاوضة فهيا

فلا يملكه

أي المقبوض

ولا يشترط للاقباض مجلس قلت ويقع

الطلاق

رجعيا

لأن الاقاباض لا يقتضى التمليك

ويشترط لتحقق الصفة

وهي الاقباض

أخذه بيده منها

فلا يكفي وضعه بين يديه وهذا الذي ذكره المصنف لا يظهر إلا لو علق على القبض بأن قال إن قبضت منك فلذا توقف فيه بعضهم وكذا في قوله

ولو مكرهة والله أعلم

لأن فعل المكره لاغ فكيف يتحقق به الاقباض ولكن سيأتي أنه إذا علق الطلاق على فعل من يبالي ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها

ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته

عبدا

لا بالصفة لم تطلق أو بها

سليما طلقت وملكه أو

معيبا فله

مع وقوع الطلاق به

رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال

في تعليقه ان أعيطتني

عبدا

ولم يصفه

طلقت بعبد

أي بكل عبد على أي صفة

إلا مغصوبا في الأصح

ومقابله تطلق بالمغصوب ومثله في الخلاف المكاتب والمرهون

وله

في غير الغصوب

مهر مثل

بدله لأنه مجهول عند التعليق وهو لا يصح عوضا

ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة

التي يملكها

فله ألف

علمت بالحال ام لا

وقيل

له

ثلثه

أي الألف

وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق

طلقة

بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا تقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله

فسد الخلع بشرط تأخير الطلاق

وبانت بمهر مثل

قطعا

وقيل في قول

من طريقة حاكية لقولين بانت

بالمسمى

والقول الآخر بمهر المثل والمراد بمثل المسمى لأن هذا الطريق يرى فساد الخلع

Halaman 406