406

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وان قال إذا خلت الدار

مثلا

فأنت طالق بألف فقبلت

فورا

ودخلت

بعد قبولها

طلقت على الصحيح

ومقابله لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق وعلى الصحيح يقع الطلاق

بالمسمى

ويجب تسليمه في الحال لا عند وجود المعلق عليه

وفي وجه أو قول

يقع

بمهر مثل

لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض فيرجع لمهر المثل

ويصح اختلاع أجنبي

مطلق التصرف

وإن كرهت الزوجة

ذلك

وهو

أي اختلاع الأجنبي

كاختلاعها

أي الزوجة

لفظا وحكما

في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة فاذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة

ولوكيلها أن يختلع له

فيكون خلع أجنبي والمال عليه

وللأجنبي توكيلها

في الاختلاع عنه

فتتخير هي

بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له

ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

لارتباط الطلاق بلزوم المال

وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فان اختلع بمالها وصرح بوكالة

كاذبا

أو ولاية لم تطلق

لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك

أو

صرح

باستقلال فخلع بمغصوب

فيقع بائنا بمهر المثل ومحل ما ذكر في غير الصداق أما لو قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ

فصل

في الاختلاف في الخلع أو عوضه

ادعت

الزوجة

خلعا فأنكره

الزوج ولا بينة

صدق بيمينه

فان أقامت بينة فلا بد من رجلين

وإن قال

الزوج

طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

له عليها إن حلفت على نفيه ولها النفقة والكسوة في العدة وترثه لو مات في العدة ولا يرثها هو

وإن اختلفا في جنس عوضه

أدراهم أم دنانير

أو قدره

كأن قال بألف فقالت بخمسمائة

ولا بينة

لواحد منهما

تحالفا ووجب مهر مثل ولو تخالعا بألف

من الريالات مثلا وفي البلد نوعان منها

ونويا نوعا لزم

المنوي

وقيل مهر مثل ولو

Halaman 407