404

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وفى قول

يقع طلاق

بائن بمهر مثل

لفساد العوض باشتراط الرجعه

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت

عقبه

فأجاب ان كان

الارتدار

قبل دخول او بعده واصرت

على الردة

حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

ولا طلاق

وان أسلمت فيها أي العدة

طلقت بالمال المسمى وتحسب العدة من وقت طلاق

ولا يضر تخلل كلام بسير بين ايجاب وقبول

فى الخلغ بخلاف الكثير اذا صدر من الخاطب المطلوب منه الجواب او المتكلم على المعتمد

فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذا

قال

لزوجته

انت طالق وعليك او ولى عليك كذا ولم يسبق طلبها

للطلاق

بمال وقع

الطلاق

رجعيا قبلت ام لا ولا مال

عليها للزوج وهذا اذا لم يشع فى العرف استعمال هذا اللفظ فى طلب العوض فان شاع فهو كقوله طلقتك على كذا

فان قال اردت مايراد بطلقتك بكذا وصدقته

الزوجة

فكهو فى الأصح

فتبين منه بذلك المسمى ان قبلت فان لم تقبل لم يقع ومقابل الاصح المنع

وان سبق

طلبها للطلاق بمثل المال الذى ذكره

بانت بالمذكور

وذا قصد جوابها واما اذا قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا

وان قال انت طالق على ان لي عليك كذا فامذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت

فورا

بانت ووجب المال

وقيل يقع الطلاق رجعيا ولا مال ولكن هذا القول ليس بوجه ففى الحقيقة لاخلاف

وان قال ان ضمنت لى الفا فانت طالق فضمنت فى الفور بانت ولزمها الالف

بخلاف مالو اعطته الالف

وان قال منى ضمنت

فلا يشترط فور

فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود المعلق عليه ويلغو الزائد حتى لو قبضه كان امانة فى يده

ولو قال طلقى نفسك ان ضمنت لى الفا فقالت طلقت وضمنت او عكسه

أي ضمنت وطلقت

بانت بالف

وان تأخر تسليم المال عن المجلس

فان اقتصرت على احدهما فلا

Halaman 405