403

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

نفي العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

من الزوجين للطلاق

وبالعجمية ولو قال

لزوجته

بعتك نفسك بكذا فقالت

فورا

اشتريت

أو قبلت

فكناية خلع

وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها

وعلى المعاوضة

له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

بكلام أجنبي فتقول قبلت أو اختلعت

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

للمخالفة

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق

في الاثبات

كمتى أو متى ما أعطيتني

كذا فأنت طالق

فتعليق

محض من جانبه

فلا رجوع له

قبل الاعطاء

ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء

فورا

في المجلس

وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور

وإن قال ان او إذا أعطيتني فكذلك

أي فتعليق لا رجوع له فيه

لكن يشترط إعطاء على الفور

في مجلس التواجب

وإن بدأت

أي الزوجة

بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة

من جانبها

فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه

تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق رجعيا

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة

تقع

بثلثه

تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف

واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

له عليها

فان شرطها

أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة

فرجعي ولا مال

في المسئلتين

Halaman 404