402

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل

ولو كان زائدا على ماسمت

وفي قول الأكثر منه

أي مما سماه الوكيل

ومما سمته

للوكيل فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه

ولا شيء عليها

وإن أطلق

بأن لم يضفه إليها ولا إليه

فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة

لأنها لم ترض بأكثر مما سمته

ويجوز توكيله

أي الزوج

ذميا

ولو في خلع من مسلمة

وعبدا ومحجورا عليه بسفه

وإن لم يأذن الولي بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف المال إليها

ولا يجوز

أي لا يصح

توكيل محجور عليه

بسفه

في قبض العوض

لأنه ليس أهلا له

والأصح صحة توكيله

أي الزوج

امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق

ولو وكلا

أي الزوجان

رجلا

في الخلع

تولى طرفا

أي أيهما شاء والطرف الآخر يتولاه غيره

وقيل

يتولى

الطرفين

لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجنابين

فصل

في صيغة الخلع

الفرقة بلفظ الخلع طلاق

ينقص العدد كلفظ الطلاق

وفي قول فسخ لا ينقص عددا

ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينوبه الطلاق وإلا كان طلاقا جزما

فعلى الأول

وهو أن الخلع طلاق

لفظ الفسخ كناية

عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية

والمفاداة كخلع

في صراحته

في الأصح

ومقابله هي كناية

ولفظ الخلع صريح

فلا يحتاج معه لنية

وفي قول كناية

يحتاج إليها والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان وإلا فكنايتان

فعلى الأول

وهو صراحة الخلع

لو جرى بغير ذكر مال

مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت

ووجب مهر مثل في الأصح

إذا نوى به الطلاق وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ولو

Halaman 403