401

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

اى السيد

بانت

لوقوعه بعوض فاسد

وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها

اى بدل العين من مثل او قيمة

وفى صورة الدين المسمى

ويتبعها به بعد العتق

وفى قول مهر مثل وان اذن

السيد لها فى الاختلاع

وعين

لها

عيناله

تختلع بها

او قدر

لها

دينا فامتثلت تعلق

الزوج

بالعين

فى صورتها

وبكسبها فى

صورة

الدين

فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت

وان اطلق الاذن

ولم يذكر عينا ولا دينا

اقتضى مهر مثل من كسبها

فلو زادت عما عينه او عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق

وان خالع سفيهة

كما هو الغالب فى نساء الزمان

او قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا

ولغا ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام او على صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع

فان لم تقبل لم تطلق

لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها

ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل

بخلاف مهر المثل فمن رأس المال

ويصح اختلاع

رجعية فى الاظهر

ومقابله لا يصح لعدم الحاجة الى الافتداء لمصيرها الى البينونة

لابائن

بخلع او غيره فلا يصح خلعها

ويصح عوضه

اى الخلع

قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة

ويشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا

لو خالع بمجهول او خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر

وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك او دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به لزمت فيه زكاة

ولهما

اى الزوجين

التوكيل

فى الخلع

فلو قال

الزوج

لوكيله خالعها بمائة لم ينقص

وكيله

منها

ويجوز له الزيادة عليها

وان اطلق

الاذن لوكيله

لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما

نقصا فاحشا

لم تطلق وفى قول يقع

الطلاق

بمهر مثل

ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل او بغير نقد البلد

ولو قالت

Halaman 402