400

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بفتح اوله وضم ثالثه يكون جارا لهما فان لم يتيسر اسكنهما فى جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهيه اليه

واذا تبين له الحال

منع الظالم

منهما بنهي او تعزير

فان اشتد الشقاق

اى الخلاف بينهما

بعث

القاضى

حكما من اهله وحكما من اهلها

فالبعث واجب واما كونهما من اهلهما فمستحب فاذا اجتمعا نظرا فى امرهما فيصلحان او يطلقان

وهما وكيلان لهما

اى عنهما

وفى قول

هما حا كمان

موليان من الحاكم فعلى الاول يشترط رضاهما

ببعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا الذكورة

فيوكل

الزوج

حكمه بطلاق وقبول عوض خلغ وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به أي العوض وعلى القول الثاني يشترط فى الحكمين الذكورة ولا يشترط رضا الزوجين ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحة من الجمع والتفريق ويلزم كلا من الحكمين ان يحتاط = كتاب الخلع = بضم الخاء وسكون اللام

هو

لغة النزع وشرعا

فرقة

بين الزوجين

بعوض

مقصود راجع لجهة الزوج

بلفظ طلاق

أي باي لفظ من الفاظه ولو كناية

او خلع

كقوله خالعتك على كذا فتقبل واما اذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق رجعيا وكذا اذا كان راجعا لغير جهة الزوج وللخلع حكم الطلاق من كون الاصل فيه الكراهة وتملك المراة به نفسها فلا ترجع الا بعقد جديد ويخلص من وقوع الطلاق الثلاث فلو حلف بالثلاث ان لا يدخل الدار ثم اراد ان يدخلها فخالع زوجته ودخلها وهى مختلعة او بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع الثلاث

شرطه

ان الخلع

زوج يصح طلاقه

الزوج وركن من اركانه الخمسة التى هي ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وكونه يصح طلاقه شرط فى الزوج

فلو خالع عبد او محجور عليه بسفه صح

ولو بدون إذن وبدون مهر المثل

ووجب دفع العوض الى مولاه

اى العبد

ووليه

أي السفيه

وشرط قابله

اى ملتمس الخلع

اطلاق تصرفه فى المال

بكونه مكلفا غير محجور عليه سواء كان زوجة او اجنبيا

فان اختلعت امة بلا اذن سيد بدين او عين ماله

Halaman 401