399

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يجوز تركهن

وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة

وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها ومقابل الأصح لا يستصحب بعضهن بقرعة فى القصير فان فعل قضى

واذا سافر بالقرعة ببعضهن

لا يقضى

للباقيات

مدة سفره

فان خرج ببعضهن من غير قرعة عصى

فان وصل المقصد وصار مقيما فضى مدة الاقامة

ان ساكن المصحوبة

لا

مدة

الرجوع

بعد الاقامة فلا يقضيها

فى الاضح

ومقابله يقضيها لانه سفر جديد من غير قرعة

ومن وهبت

من الزوجات

حقها

من القسم لغيرها

لم يلزم الزوج الرضا

فله ان يبيت عندها فى ليلتها

فان رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما

كل ليلة فى وقتها متصلتين او منفصلتين

وقيل

فى المنفصلتين

يواليهما

بأن يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة أو يقدم ليلة الموهوبة لعى وقتها ويصلها بليلة الواهبة وكذا له التأخير فى الصورتين

او

وهبت

لهن سوى

بينهن فتجعل الواهبة كأن لم تكن

او

وهبت

له فله التخصيص

لواحدة بنوبة الواهبة

وقيل يسوى

بينهن ولا يخصص

فصل فى حكم الشقاق بين الزوجين

ظهرت امارات نشوزها

بالفعل كأن يجد منها اعراضا او القول كأن تكلمه بخشن من القول

وعظها

ندبا

بلا هجر

ولا ضرب

فان تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر فى المضجع

بكسر الجيم اي الفراش

واما فى الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة ايام لالها ولا لغيرها

ولا يضرب فى الاظهر قلت الاظهر يضرب

اى يجوز له ذلك

والله اعلم

وانما يجوز الضرب ان افاد فى ظنه والا فلا يجوز

فان تكرر ضرب

ضربا غير مبرح والاولى له العفو ويتحقق النشوز بالخروج من المنزل بغير اذن الزوج وبمنعه من الاستمتاع لا بشتمه بل تأثم به وتستحق التأديب فله تأديبها

فلو منعها حقا كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته

اذا طلبته

فان اساء خلقه وآذاها

بضرب او غيره

بلا سبب

ولا يقبل قولها فيه الا ببينة

نهاه

عن ذلك ولا يعزره

فان عاد

وطلبت تعزيره

عزره

بما يليق به

وان قال كل

من الزوجين

ان صاحبه متعد تعرف القاضى الحال بثقة يخبرهما

Halaman 400