40

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مقارنا لظهور الخطأ فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته لمضي خرء لغير قبلة

باب صفة

أي كيفية

الصلاة

المشتملة على أركان وأبعاض وهيئات

أركانها ثلاثة عشر

تجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للركن ومن جعلها ثمانية عشر زاد الطمأنينات الأربع ونية الخروج من الصلاة ومن أسقط نية الخروج جعلها سبعة عشر ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشر ولا خلاف في المعنى لأن الطمأنينة على كل حال لازمة والإخلال بها مبطل للصلاة

الأول

من الأركان

النية

وهي شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وأما لغة فالقصد

فإن صلى فرضا

أي أراد أن يصلي ما هو في ذاته فرض

وجب قصد فعله

بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال

وتعيينه

من ظهر أو غيره

والأصح وجوب نية الفرضية

مع ما ذكر وهو يشمل المعادة وصلاة الصبي ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجب في صلاة الصبي نية الفرضية ومقابل الأصح تستحب يقول لا تجب نية الفرضية

دون الإضافة إلى الله تعالى

وقيل تجب وعلى الأصح تستحب

والأصح

أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا فلا تنعقد صلاته ومقابل الأصح يشترط نية الأداء أو القضاء فيضر الغلط

والنفل ذو الوقت

كالعيد

أو السبب

كصلاة الكسوف أو الخسوف

كالفرض فيما سبق

من قصد الفعل والتعيين كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو البعدية ومن ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين فهي مستثناة

وفي نية النفلي ة

فيما ذكر

وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق

وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب

نية فعل الصلاة والنية بالقلب

فلا يكفي النطق مع غفلة القلب

ويندب النطق قبيل التكبير

ليساعد اللسان القلب

الثاني

من الأركان

تكبيرة الإحرام وي تعين على القادر الله أكبر

فلا يجزيء الله كبير ولا الرحمن أكبر

ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

Halaman 41