39

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع

بذراع الآدمي

أو

صلى

على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق

وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة قدر ذلك

جاز

ما صلاه ولو وقف على جبل اجزأه ولو بغير شاخص

ومن أمكنه علم القبلة

بأن كان بحضرة البيت أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم يعمل بغير علمه

وحرم عليه التقليد

أي الأخذ بقول مجتهد

والاجتهاد

أي العمل به وكذا يحرم عليه في هذه الحالة الأخذ بخبر الغير

وإلا

أي وان لم يمكنه علم القبلة

أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

بخلاف الفاسق والمميز ثم يقدم بعده أن فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو أخبر به ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه ولم يطعنوا فيه وفي مرتبته بيت الإبرة فليس له الاجتهاد مع شيء من ذلك إلا في الأخيرين فله ذلك يمنة ويسرة

فإن فقد

الثقة

وأمكن الاجتهاد

بأن كان يعرف أدلة القبلة

حرم التقليد

وهو العمل بقول المجتهد

فإن تحير

المجتهد

لم يقلد في الأظهر

ومقابله يقلد

وصلى كيف كان

لحرمة الوقت

ويقضي ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة

مفروضة

تحضر على الصحيح

ومقابله لا يجب

ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد

وجوبا

ثقة عارفا

بالأدلة فإن صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة

وان قدر

على تعلم الأدلة

فالأصح وجوب التعلم

عند إرادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية

فيحرم

عليه

التقليد

ضاق الوقت أو اتسع فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ومقابل الأصح لا يجب عليه التعلم فيجوز له التقليد

ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ

معينا فان كان في الوقت أعاد أو بعده

قضى

وجوبا

في الأظهر وان لم يظهر له الصواب ومقابله لا يقضي وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأما إذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا يقضي كما سيأتي

فلو تيقنه

أي الخطأ وهو

فيها وجب استئنافها

بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله

وإن تغير اجتهاده

فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى

عمل بالثاني ولا قضاء

لأن الخطأ غير معين

حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء

وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب

Halaman 40