41

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بزيادة اللام

وكذا

لا يضر

الله الجليل أكبر في الأصح

وكذا كل صفة من صفاته تعالى ما لم يطل بها الفصل ومقابل الأصح تضر الزيادة بالصفات

لا أكبر الله

فانه يضر

على الصحيح

ومقابله لا يصر ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه والسنة أن يجهر به الإمام وبباقي التكبيرات ويسر بها المأموم والمنفرد

ومن عجز

عن النطق بالتكبير بالعربية

ترجم

بأي لغة شاء

ووجب التعلم أن قدر

عليه ولو بالسفر

ويسن رفع يديه في تكبيره

للإحرام ولو مضطجعا ويرفعهما

حذو منكبيه

بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه

والأصح

في زمن الرفع

رفعه مع ابتدائه

إي التكبير ويسن انتهاؤهما معا ومقابل الأصح يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه

ويجب قرن النية بالتكبيرة

بأن يتصور في ذهنه ما يجب في النية أو يندب من قصد الفعل وغيره قبيل التكبير ويستمر مستحضرا لذلك من أول التكبير إلى آخره

وقيل يكفي

قرنها

بأوله

وان غفل عنه في بقية التكبير واختار النووي الاكتفاء بالمقارنة العرقية بحيث يعد عرفا أن نيته مقارنة لتكبيره بأن يفعل مجهوده في عدم الغفلة عن النية

الثالث

من أركان الصلاة

القيام في فرض القادر

عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب القيام من أول الإحرام

وشرطه

إي القيام

نصب فقاره

بفتح الفاء عظام الظهر

فإن وقف منحنيا أو مائلا

إلى يمينه أو يساره

بحيث لا يسمى قائما لم يصح

قيامه

فإن لم يطق انتصابا

لمرض أو كبر

وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

على الزيادة ومقابل الصحيح ينعقد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع

ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس فإن عجز أومأ

ولو عجز عن القيام

بأن تلحقه به مشقة شديدة تذهب خشوعه

قعد كيف شاء

ولا ينقص ثوابه

وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

ومقابله تربيعه

أفضل

ويكره

هنا وفي سائر قعدات الصلاة

الاقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز

ثم ينحني

المصلي قاعدا

Halaman 42