398

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في حقه أصلا والليل تبع

وليس للأول

أي من ليلة أصل

دخول

ولو لحاجة كعيادة

في نوبة على أخرى

من الزوجات

إلا لضرورة كمرضها المخوف

وخوف النهب والحريق

وحينئذ

أي حين الدخول لضرورة

إن طال مكثه

عرفا

قضى

من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه

وإلا

بأن لم يطل

فلا

يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث

وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه

كتعريف خبر

وينبغي

إذا دخل نهارا

أن لا يطول مكثه

فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة

والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة

وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال

والصحيح

أن له ما سوى وطء من استمتاع

ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز

والصحيح

أنه يقضى إن دخل بلا سبب

ومقابله لا يقضى

ولا تجب تسوية في

قدر

الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة

ليلة فلا يجوز تبعثهضا

وهو أفضل

من الزيادة عليها

ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب

بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة الى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر

والصحيح وجوب قرعة

بين الزوجات

للابتداء

بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها وهكذا الى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب

وقيل يتخير

بينهن

ولا يفضل في قدر نوبة

أي يحرم عليه ذلك

لكن لحرة مثلا أمة

ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا

وتختص بكر جديدة عند زفاف

وهو حمل العروس لزوجها

بسبع بلا قضاء

للباقيات

وتختص

ثيب بثلاث

لزوال الحشمة بينهما

ويسن تخييرها

أي الثبت

بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء

لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث

ومن سافرت

منهن

وحدها بغير إذنه فناشزة

فلا قسم لها

وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها

كحج

لا

يقضى لها

في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن

دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولا

Halaman 399